عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2011-01-06, 02:38 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 1,948
الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف
مهم أحكام المسح على الجوارب والخفين والعمائم






أحكام المسح على الجوارب والخفين والعمائم



الخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد
والجورب : ما يلبس عليها مما يضع من القطن ونحوه
وهذا المعروف بـ ( الشراب أو الدلاغ )
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يمسح على الخفين

شروط المسح









1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر
لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا
وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر



توقيت المسح



1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث
وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر
لحديث علي
: ( وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها )
رواه مسلم

2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .



صفة المسح



أن يمسح الخف أوالجورب من أعلاه من أطراف الأصابع
إلى ساقه لقول علي
( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه )
رواه أبو داود

المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر



ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم .
رواه الترمذي

والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة
– أي المدارة تحت الحنك – أو ذات ذؤابه –
أي التي لها طرف مرخي –
أما العمائم فلا يصح المسح عليها ،
ويدخل في العمائم ما يلبس في أسام الشتاء
من القبع الشاملة للرأس والأذنين ،
وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه
ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقه ،
وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش
فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه .

رد مع اقتباس