![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
[align=center]
بسم الله الرحـــــــــمن الرحـــــــيم السلالم عليكم و رحمة الله و بركاته : (( الإشهاد على الزواج )) الإشهاد على الزواج : أوجب الله الشهادة فى الزواج والطلاق والشهود يجب أن يكونوا من المسلمين لقوله منكم فى قوله تعالى بسورة الطلاق : "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ". فالإمساك هو زواج المطلقة والمفارقة هى إتمام الطلاق وكل يجب أن يشهده عدد من الشهود وشهادة غير المسلم لا تجوز على عقد الزواج أو عقد الطلاق إلا فى حالة الإضطرار الممثلة فى التالى : حياة الزوج والزوجة فى مجتمع كافر لا يوجد به مسلمين غيرهما وهذا المجتمع يمنعهما من السفر لبلاد الإسلام فإذا لم يكن مانعا لهما من السفر وجب عليهما السفر إلى أى بلد بها مسلمين أخرين للإشهاد على عقد الزواج . وتجوز شهادة النساء المسلمات على الزواج لأنهن من ضمن قوله منكم وتحسب شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد مصداق لقوله بسورة البقرة: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ". ******************[/align] |
|
#2
|
|||
|
|||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
| أدوات الموضوع | |
|
|