![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم فضيلة الشيخ: إذا لم يستطع شخص على دفعي الإيجار هل يجوز أخذ قرض من المصرف بفائدة؟ ![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها. فعليكه أن يفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن يوفق لذلك، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه. والله تعالى أعلم. أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت . |
| أدوات الموضوع | |
|
|