![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() السؤال: امرأة تريد السفر بالسيارة للمدينة مع السائق ، وأخوها في سيارة أخرى ، هل يجوز ذلك ؟ الاجابة: الحمد لله أولا : الأصل أن المرأة لا يحل لها السفر بلا محرم سواء طال السفر أم قصر ؛ لما روى البخاري (1729) ، ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) . وينظر جواب السؤال : (110929). ثانيا : لا يجوز للمرأة الركوب مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما ، سواء كان هذا في سفر أم لا ؛ لأنه من الخلوة المحرمة ففي الحديث " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ، ومسلم ( 1341 ) . وينظر جواب السؤال : (10374) . ثالثا : إذا كان مقصود السائلة أن معها في السيارة التي يقودها السائق نساء أخريات ، ترتفع بهن الخلوة المحرمة ، وأن محرمها في السفر موجود ، ولكنه في سيارة أخرى بحيث لم تسعها السيارة التي بها أخوها ، أو تم توزيعهم بحيث يكون الرجال في سيارة والنساء في سيارة أثناء السفر ، فهذا لا بأس به إذا كان سير السيارتين واحدا . قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : "لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط ، ولكن إذا كانت القافلة سيارات تمشي جميعاً ، تنزل منزلاً واحدًا، وتسير سيرا واحداً، فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة ، وأن يكون الرجال في السيارة الأخرى ، ولكن لابد أن يحرص قائد السيارة على أن لا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال المحارم ، حتى يكون المحرم مراقباً للسيارة التي فيها محرمه." انتهى من "فتاوى العثيمين" (21 / 216) . وأما إن كان المراد أن المرأة ستركب مع السائق بمفردها في السيارة : فلا يحل ، لما ذكرناه من الخلوة المحرمة . والله أعلم . ![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|