![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() السؤال: أريد تبيان الحكم الشرعي في المعاملة التالية: شخص اشترى حديد من معيار 12 ملم لغرض بناء سكن ولم يتم البناء لظروف خاصة ، هذا الحديد بقي تحت المطر حتى أصابه الصدأ ، ثم قام صاحب الحديد بإعارته لشخص آخر لغرض الانتفاع به على أن يرده له عند الحاجة ، لكن عند الرد يكون الحديد جديدا غير متصديء . الجواب: الحمد لله أولا : تسمية هذه المعاملة : إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقاء عينه ، كإعارة الدواب والآلات ، وأما إعطاء الحديد أو غيره لمن يأخذه ويرد بدله ، فهذا يسمى : قرضاً. ثانيا : لا حرج في إقراض الحديد ، ما دام مضبوطاً بالصفة ، كمعرفة نوعه ومعياره ووزنه وأوصافه . ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يرد حديداً جديداً ؛ لأنه يكون من باب " القرض الذي جرّ نفعاً " وهو ربا . ولكن إن جاء بحديد جديد - من غير شرط عليه - فهو محسن متبرع . ولو علم المقرض أن المقترض سيرد أفضل من القرض - من غير شرط - فلا حرج ، على الراجح ؛ لأن الصحابة كانوا يقرضون النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان معروفاً بحسن الوفاء ، ورد القرض بأفضل منه . وينظر جواب السؤال : (148458) . والله أعلم . ![]() |
|
#2
|
|||
|
|||
|
أحسنت بارك الله فيك
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أخي الكريم حسين شوشة على مرورك الطيب. وفقنا الله لما يحب ويرضى.
|
| أدوات الموضوع | |
|
|