عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2011-10-26, 08:10 PM
الصورة الرمزية عارف الشمري
عارف الشمري عارف الشمري غير متواجد حالياً
محـــــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-12
المشاركات: 538
عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري عارف الشمري
افتراضي رد: صور تشيع جثمان الامير سلطان بن عبدالعزيز 1432-2011

الله يرحمة ويغفر لة





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن زيد مشاهدة المشاركة
نسأل الله أن يعفو عنا وعنه
سؤال مهم :هل يصح التقدم على الإمام كما في الصورة؟
اللهم أمين




السؤال :
ما حكم صلاة المأموم متقدما على الإمام وما قولكم في قول من يقول بجواز ذلك دائماً؟
الجواب :
إن الأصل الذي قرره العلماء في الصلاة هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها التوقيف أي أن الأصل أن لا نفعل شيئا في باب العبادات ما لم يكن واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن نلتزم بذلك بلا زيادة ولا نقصان وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها وكل ما يتعلق بها وعلم الصحابة كيف يصلون وصلى أمامهم، وقال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري .
وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يقف أمام المأمومين وليس العكس ومقتضى لفظ إمام أن يكون أمام المأمومين وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) رواه البخاري ومسلم .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : قوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) قال البيضاوي وغيره : الائتمام الإقتداء والإتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع, ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه, بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله, ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال . فتح الباري 2/231
وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الإمام يتقدم إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن قدامة المقدسي : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ... ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأنه يحتاج في الإقتداء إلى الالتفات إلى ورائه، ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الإقتداء إلى الالتفات إلى ورائه . المغني 2/157.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد . فتح الباري 2/216
ومما يدل على ذلك أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم أمام أصحابه إذا صلى بهم ولم ينقل أن واحدا من الصحابة تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصل لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف ) رواه البخاري ومسلم .
وروى الترمذي بإسناده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا ) قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام . سنن الترمذي 1/452-453
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا
في الصلاة ويقول : ( استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) رواه مسلم وغير ذلك من الأدلة، فالأصل أن تقدم الإمام على جماعة المصلين واجب
قال ابن حزم : ... لأن فرض الإمام لغير الضرورة أن يقف أمام المأمومين وهم وراءه ولابد ... المحلى 3/139.
وأما من صلى أمام الإمام لغير عذر فلا تصح صلاته على الراجح من أقوال أهل العلم . والعذر مثل أن يكون هنالك زحام شديد كما يحدث في المسجد الحرام في موسم الحج أو ضاق الموضع الذي يصلون فيه فإن صلى أحد قدام الإمام صحت صلاته حينئذ وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : أما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدها : إنها تصح مطلقاًوإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي .
والثاني : إنها لا تصح مطلقا، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما .
والثالث : إنها تصح مع العذر، دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة .
وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارةوغير ذلك . الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 2/360
وقال ابن حزم : ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك : ... عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قال جابر : فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي, ثم جئت حتى قمت، عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه, ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الإمام ولا بد ويكون الواحد، عن يمين الإمام ولا بد لأن دفع النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه, وإدارته جابرا إلى يمينه كذلك فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له ... المحلى 2/386
وحديث جابر الذي استدل به الشيخ ابن حزم في صحيح مسلم .
وقال الإمام النووي : فصل في شروط الاقتداء وآدابه فأما الشروط فسبعة : أحدها أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة فإن تقدم لم تنعقد صلاته على الجديد الأظهر ولو تقدم في خلالها بطلت . روضة الطالبين 1/462
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية عن تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة ؟
فأجابت : سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره فلا يجوز العدول عنها ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح . أهـ
وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) متفق على صحته .
وخلاصة الأمر أن المأموم يقف خلف الإمام فإن وقف قدام الإمام بطلت صلاته إلا من عذر كزحام شديد أو ضيق المكان .
الشيخ : حسام الدين عفانة

______________________________


السؤال :
ما صحة صلاة المأموم أمام الإمام ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأموم أمام الإمام على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها تصح مع الكراهة إن كان ذلك بغير عذر، أما إن كان لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة، وهذا مذهب المالكية
جاء في الشرح الكبير : ( و ) كرهت للجماعة ( صلاة بين الأساطين ) أي الأعمدة ( أو ) صلاة ( أمام ) أي قدام ( الإمام ) أو بمحاذاته ( بلا ضرورة ) .
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : قوله : أو أمام الإمام أي ولو تقدم الجميع لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل .
الثاني : أنها لا تصح مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما .
قال الإمام السرخسي من الحنفية : وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به وقال الإمام النووي من الشافعية : إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران : الجديد الأظهر لا تنعقد .
وقال الإمام ابن قدامة : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح .
الثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا أمام الإمام فتكون صلاته أمام الإمام خيرا من صلاته وحده وهذا القول قول في مذهب الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره وهذا القول هو أرجح الأقوال .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وذلك لأن التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر .
وبهذا النقل نعلم أن صلاة المأموم أمام الإمام لا تصح إلا إذا كان ذلك لعذر .
الشيخ : عبدالله الفقيه


الموضوع الأصلي على هذا الرابط

http://egyig.com/muntada/showthread.php?t=3876
__________________
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس :إنّ فيك خَصلتين يُحبهما الله:الحلمُ ، والأناةُ )رواه مسلم :1/48
وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(من أحبّ لِقاء الله أحبّ الله لقاءهُ ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهُ ) رواه مسلم : 4/2065
رد مع اقتباس