عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2013-03-26, 11:51 PM
الصورة الرمزية نمر
نمر نمر غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-02-26
المشاركات: 320
نمر
افتراضي

سر كون السجود مرتين وعلى الأرض موجود



في أحد المنتديات قرأت هذين الموضوعين وأردت التأكد من صحتهما، الموضوع الأول سأل رجل الإمام عليا (رضي الله عنه): لماذا نسجد مرتين، ولماذا لا نسجد مرة واحدة كما نركع مرة واحدة، قال رضي الله عنه: من الواضح أن السجود فيه خضوع وخشوع أكثر من الركوع، ففي السجود يضع الإنسان أعز أعضائه وأكرمها (أفضل أعضاء الإنسان رأسه لأن فيه عقله، وأفضل ما في الرأس الجبهة) على أحقر شيء وهو التراب كرمز للعبودية لله، وتواضعاَ وخضوعاً له تعالى، سأل: لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة، وما هي الصفة التي في التراب؟ فقرأ أمير المؤمنين رضي الله عنه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى) صدق الله العظيم، أول ما تسجد وترفع رأسك يعني (منها خلقناكم) وجسدنا كله أصله من التراب وكل وجودنا من التراب، وعندما تسجد ثانية تتذكر أنك ستموت وتعود إلى التراب وترفع رأسك فتتذكر انك ستبعث من التراب مرة أخرى.

الموضوع الثاني الدرجة الأولى: (مصل مقرب): صلاته كاملة كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلوا كما رأيتموني أصلي. الدرجه الثانية: (مصل مفلح): قال تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" وهو خشوع القلب وخضوع الجوارح، الدرجه الثالثة: (مصل مأجور): يجاهد الشيطان في صلاته وهذا المجاهدة توصله إلى درجه المفلح، قال تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا"، الدرجة الرابعة: (مصل محروم): (رب مصل ليس له من صلاته إلا التعب)، هو الذي جسـده في المسجد وقلبه خارج المسجد، لأن الصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، الدرجة الخامسة: (مصل معاقب): قال تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سـاهون" وهو الذي يسهو عن صلاته فلا يؤديها في وقتها وربما فاتته الصلاة، وإن كان الموضوع الثاني صحيحا فما الفرق بين الدرجة الأولى والثانية؟ وجزاكم الله خير الجزاء وجعل مثواكم الجنان إن شاء الله.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما نسبتيه إلى علي رضي الله عنه لم نقف عليه في أي مرجع من المراجع المتوفرة لدينا، لكن ننبه إلى أن الحكمة من تكرار السجود في الركعة الواحدة دون غيره ترجع إلى أن السجود أبلغ في التواضع من غيره، قال البهوتي في كشاف القناع: وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة دون غيره لأن السجود أبلغ ما يكون في التواضع لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام ثم ركع ثم سجد فقد أتى بغاية الخدمة، ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبود فسجد ثانياً شكراً على اختصاصه إياه بالخدمة وعلى استخلاصه من غواية الشيطان إلى عبادة الرحمن. انتهى.

وكون السجود على التراب فيه مزيد للتواضع والعبودية لله تعالى، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن. انتهى.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: والسجود غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة وهي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع. انتهى.

والتقسيم الذي ذكرتيه للمصلين لم نقف على من ذكره حسب علمنا، فلا شك أن من أتى بالصلاة كاملة على طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب من رحمة الله تعالى، والحديث الذي ذكرت رواه البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث حيث أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقومه عند سفرهم قائلاً: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أولاً احفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي.

ومن اتصف بالخشوع في صلاته فهو من المفلحين الفائزين عند الله تعالى، لقول الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1-2}، ومن يجاهد نفسه ليفوز بالخشوع في صلاته فهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى، فقد قال القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا: وقال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. انتهى.

ومن أدى صلاته دون خشوع فقد سقط عنه وجوبها لأنه ليس شرطا في صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 53232.

وبالتالي فمن ليس في صلاته خشوع لا يوصف بأنه ليس له من صلاته إلا التعب، ومن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي فهو عاص لله تعالى ومعاقب على فعله هذا لما ثبت من الوعيد الشديد في حق من يضيع الصلاة أو يتهاون بها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 25784.

والله أعلم.

الموقع مركز الفتوى

بعدين الصلاة كتبت على الرسول عليه السلام وهذا أمر من الله طريقة الصلاة علي رضي الله عنه ما دخله فى هذا كما قال الرسول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي

وهذه مسئله وشرح للصلاة


لقد شاءت الظروف أن أدرس فقه الصلاة من كتاب متن الفقه الحنبلي لابن قدامة كما قرأت شرحها للعلامة المرحوم صالح العثيمين وشرحها لنا بالتفصيل أحد الأئمة الأفاضل ، أقول هذا كي أدلل على أن سؤالي جدا محدد...سؤالي هو : لم يرد عن النبي عليه الصلاة و السلام حسب ما علمت أنه صلى بالفاتحة فقط بالركعة الواحدة طيلة حياته، كما أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي ، و كلمة صلوا : فعل أمر وبذلك فإن الإفتاء بصحة الصلاة الراتبة بقراءة الفاتحة فقط لمن شاء خلق عندي هذا الإشكال. ولماذا اعتبروا قراءة ما بعدها سنة غير واجبة ، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم حتى سبع مرات حسب علمي، وبذلك قال العلماء أنه يجب على العبد أن يأتي بتسبيحة واحدة على الأقل في الركوع، وبذلك علمنا من فعل الرسول أن الحد الأدنى هو واحدة ، طيب ومن فعله عليه الصلاة والسلام علمنا أن الحد الأدنى للقراءة هو الفاتحة وسورة قصيرة بعدها ، فكيف اعتبروها صحيحة بالفاتحة فقط بدون الحد الأدنى في هذا الأمر استنادا إلى فعله عليه الصلاة والسلام.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يزيدك حرصا على طلب العلم، وتحريا للدليل، ثم اعلم أن كلامك يشتمل على جملة من المؤاخذات، ونحن نبينها لك ليزول عنك وجه الإشكال، ولتحصل لك وللقراء الفائدة بإذن الله.

أولاً: قولك: إنه لم يُنقل عن النبي أنه اقتصر على قراءة الفاتحة في ركعة غيرُ صحيح، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. متفق عليه، فهذا دليلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة في بعض الركعات.

ثانياً : قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي. هو وإن كان أمراً ، والأمر ظاهرٌ في الوجوب، ولكن قد انعقد الإجماع على خلاف ظاهره، واتفق العلماء على استحباب أشياء كثيرة ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيئ أفعال الصلاة اقتصر على أمره ببعض أفعال الصلاة دون بعض ، فحمل جمهور أهل العلم الأمر في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. على معنى الوجوب في الواجبات، والاستحباب في المستحبات بقرينة حديث المسيئ، وطال الأخذُ والرد بين العلماء في جعل حديث المسيئ أصلاً تُستفاد منه أركان الصلاة، وما عداه فيحكم بسنيته ، أو يُزاد عليه ما دل الدليل على وجوبه، غير أنهم لم يتنازعوا في حمل كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الاستحباب ، وقد بين هذا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، فقال ما عبارته: وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإن فيه أشياء غير واجبة مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله بالإجماع ، فدل على أن هذا الحديث: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يتوجه إلى الأمر الوجوبي فيما يجب ، والأمر الاستحبابي فيما يستحب. انتهى.

وقال القاري في المرقاة: وعنه أي عن مالك قال: قال لنا رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي أي في مراعاة الشروط والأركان أو فيما هو أعم منهما. انتهى

وقال المباركفوري في المرعاة: قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) أي في مراعاة الشروط والأركان والسنن والآداب.

ثالثاً: كون القراءة بعد الفاتحة سنة غير فرض ، هو كالمجمع عليه بين أهل العلم ، فعن عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِى كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ. متفق عليه واللفظ لمسلم.

قال النووي في شرحه: قوله ( ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل ) فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولين من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود. انتهى.

وبما تقدم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ، تعلم أن مجرد الفعل لا يكفي في الدلالة على الوجوب ، فلا يكون ثم إشكال بحمد الله على الإفتاء باستحباب السورة بعد الفاتحة.

رابعاً: ما ذكرته من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع سبعاً مما لا نعلم له أصلا في السنة، وإيجاب التسبيحة في الركوع، والتسبيحة في السجود، هو مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أن التسبيح في الركوع والسجود مستحب غير واجب، ولم يستدل الحنابلة على الوجوب بمطلق الفعل فحسب ، بل استدلوا بالأمر الوارد في حديث عقبة بن عامر وإن كان في سنده مقال. جاء في الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل: [وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركرع، وسبحان ربي الأعلى مرة فى السجود] لقول حذيفة في حديثه: فكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم". وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى" رواه الخمسة، وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: "اجعلوها في سجودكم" رواه أحمد، وأبو داود. وابن ماجه. انتهى.
رد مع اقتباس