
2009-10-12, 08:13 PM
|
 |
باحث
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-04-19
المشاركات: 108
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سهم
1 -أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ».
شرح الحديث :
|
اعلم رعاك الله هذا جمع من بعض اقوال اهل العلم في معنى الحديث فمن كان عند شيأ فلا يبخل علينا , والله الهادي الى سواء السبيل
فتح الباري لابن حجر
( َإِذَا اِسْتَيْقَظَ )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
ظَّاهِر أَنَّ الْمَقْصُود إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي يَدَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ لِأَجْلِ الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم أَوْ لِأَمْرٍ آخَر إِلَّا أَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَام فِي جُزْئِيّ وَاقِع بَيْنهمْ عَلَى كَثْرَة لِيَكُونَ بَيَان الْحُكْم فِيهِ بَيَانًا فِي الْكُلِّيّ بِدَلَالَةِ الْعَقْل فَفِيهِ إِحَالَة لِلْأَحْكَامِ إِلَى الِاسْتِنْبَاط وَنَوْطه بِالْعِلَلِ فَقَالُوا فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْحِجَارَةِ وَبِلَادهمْ حَارَّة فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَن حَالَة النَّوْم أَنْ تَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجِس فَنَهَاهُمْ عَنْ إِدْخَال يَده فِي الْمَاء<o:p></o:p>
قَوْله : ( مِنْ نَوْمه )<o:p></o:p>
أَخَذَ بِعُمُومِهِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور فَاسْتَحَبُّوهُ عَقِب كُلّ نَوْم ، وَخَصَّهُ أَحْمَد بِنَوْمِ اللَّيْل لِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث " بَاتَتْ يَده " لِأَنَّ حَقِيقَة الْمَبِيت أَنْ يَكُون فِي اللَّيْل . وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ سَاقَ مُسْلِم إِسْنَادهَا " إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ مِنْ اللَّيْل " وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ وَجْه آخَر صَحِيح ، وَلِأَبِي عَوَانَة فِي رِوَايَة سَاقَ مُسْلِم إِسْنَادهَا أَيْضًا " إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ إِلَى الْوُضُوء حِين يُصْبِح " لَكِنَّ التَّعْلِيل يَقْتَضِي إِلْحَاق نَوْم النَّهَار بِنَوْمِ اللَّيْل ، وَإِنَّمَا خُصَّ نَوْم اللَّيْل بِالذِّكْرِ لِلْغَلَبَةِ . قَالَ الرَّافِعِيّ فِي شَرْح الْمُسْنَد : يُمْكِن أَنْ يُقَال الْكَرَاهَة فِي الْغَمْس لِمَنْ نَامَ لَيْلًا أَشَدّ مِنْهَا لِمَنْ نَامَ نَهَارًا ؛ لِأَنَّ الِاحْتِمَال فِي نَوْم اللَّيْل أَقْرَب لِطُولِهِ عَادَة ، ثُمَّ الْأَمْر عِنْد الْجُمْهُور عَلَى النَّدْب ، وَحَمَلَهُ أَحْمَد عَلَى الْوُجُوب فِي نَوْم اللَّيْل دُون النَّهَار ، وَعَنْهُ فِي رِوَايَة اِسْتِحْبَابه فِي نَوْم النَّهَار ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ غَمَسَ يَده لَمْ يَضُرّ الْمَاء ، وَقَالَ إِسْحَاق وَدَاوُد وَالطَّبَرِيّ يَنْجُس ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَمْر بِإِرَاقَتِهِ ؛ لَكِنَّهُ حَدِيث ضَعِيف أَخْرَجَهُ اِبْن عَدِيّ ، وَالْقَرِينَة الصَّارِفَة لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوب عِنْد الْجُمْهُور التَّعْلِيل بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكّ ؛ لِأَنَّ الشَّكّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي هَذَا الْحُكْم اِسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَة . وَاسْتَدَلَّ أَبُو عَوَانَة عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِوُضُوئِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّنّ الْمُعَلَّق بَعْد قِيَامه مِنْ النَّوْم ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْله " أَحَدكُمْ " يَقْتَضِي اِخْتِصَاصه بِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ غَسْل يَدَيْهِ قَبْل إِدْخَالهمَا فِي الْإِنَاء حَال الْيَقَظَة ، فَاسْتِحْبَابه بَعْد النَّوْم أَوْلَى ، وَيَكُون تَرْكه لِبَيَانِ الْجَوَاز . وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَات لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرهمَا " فَلْيَغْسِلْهُمَا ثَلَاثًا " وَفِي رِوَايَة " ثَلَاث مَرَّات " ، وَالتَّقْيِيد بِالْعَدَدِ فِي غَيْر النَّجَاسَة الْعَيْنِيَّة يَدُلّ عَلَى النَّدْبِيَّة ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد " فَلَا يَضَع يَده فِي الْوَضُوء حَتَّى يَغْسِلهَا " وَالنَّهْي فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا إِنْ فَعَلَ اُسْتُحِبَّ وَإِنْ تَرَكَ كُرِهَ وَلَا تَزُول الْكَرَاهَة بِدُونِ الثَّلَاث ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ . وَالْمُرَاد بِالْيَدِ هُنَا الْكَفّ دُون مَا زَادَ عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا ، وَهَذَا كُلّه فِي حَقّ مَنْ قَامَ مِنْ النَّوْم لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَفْهُوم الشَّرْط وَهُوَ حُجَّة عِنْد الْأَكْثَر ، أَمَّا الْمُسْتَيْقِظ فَيُسْتَحَبّ لَهُ الْفِعْل لِحَدِيثِ عُثْمَان وَعَبْد اللَّه بْن زَيْد ، وَلَا يُكْرَه التَّرْك لِعَدَمِ وُرُود النَّهْي فِيهِ ، وَقَدْ رَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهُ وَلَا يَرَى بِتَرْكِهِ بَأْسًا .
<o:p>( فَلَا يَغْمِس ) شرح سنن النسائي
بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَاب ضَرَبَ هُوَ الْمَشْهُور وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَاب التَّفْعِيل أَيّ فَلَا يُدَخِّل
<o:p>قَوْله : ( فِي وَضُوئِهِ ) فتح الباري لابن حجر<o:p></o:p>
بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ : الْإِنَاء الَّذِي أُعِدَّ لِلْوُضُوءِ ، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " فِي الْإِنَاء " وَهِيَ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طُرُق أُخْرَى ، وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ " فِي إِنَائِهِ أَوْ وَضُوئِهِ " عَلَى الشَّكّ ، وَالظَّاهِر اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِإِنَاءِ الْوُضُوء ، وَيَلْحَق بِهِ إِنَاء الْغُسْل لِأَنَّهُ وُضُوء وَزِيَادَة ، وَكَذَا بَاقِي الْآنِيَة قِيَاسًا ، لَكِنْ فِي الِاسْتِحْبَاب مِنْ غَيْر كَرَاهَة لِعَدَمِ وُرُود النَّهْي فِيهَا عَنْ ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم . وَخَرَجَ بِذِكْرِ الْإِنَاء الْبِرَك وَالْحِيَاض الَّتِي لَا تَفْسُد بِغَمْسِ الْيَد فِيهَا عَلَى تَقْدِير نَجَاسَتهَا فَلَا يَتَنَاوَلهَا النَّهْي وَاَللَّه أَعْلَم .</o:p></o:p>
هُوَ نَهْي أَدَب وَتَرْكه إِسَاءَة وَلَا يَفْسُد الْمَاء وَجَعَلَهُ أَحْمَد لِلتَّحْرِيمِ .
وقَوْله ( حَتَّى يَغْسِلهَا ) شرح سنن النسائي
أَيْ نَدْبًا بِشَهَادَةِ التَّعْلِيل بِقَوْلِهِ( لِأَنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) شرح سنن النسائي<o:p></o:p>
لِأَنَّ غَايَته الشَّكّ فِي نَجَاسَة الْيَدَيْنِ وَالْوُجُوب لَا يَبْنِي عَلَى الشَّكّ وَعِنْد أَحْمَد وُجُوبًا وَلَا يَبْعُد مِنْ الشَّارِع الْإِيجَاب لِرَفْعِ الشَّكّ وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْإِنْسَان يَنْبَغِي لَهُ الِاحْتِيَاط فِي مَاء الْوُضُوء وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل يَتَنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر أَحَد أَوْصَافه وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون النَّهْي لِاحْتِمَالِ الْكَرَاهَة لَا لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَة وَيَجُوز أَنْ يُقَال الْوُضُوء بِمَا وَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَة مَكْرُوه فَجَاءَ النَّهْي عِنْد الشَّكّ فِي النَّجَاسَة تَحَرُّزًا عَنْ الْوُقُوع فِي هَذِهِ الْكَرَاهَة عَلَى تَقْدِير النَّجَاسَة وَأَيْضًا يُمْكِن أَنْ يَكُون النَّهْي بِنَاء عَلَى اِحْتِمَال أَنْ يَتَغَيَّر الْمَاء بِمَا عَلَى الْيَد مِنْ النَّجَاسَة فَيَتَنَجَّس فَمِنْ أَيْنَ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَنَجَّس الْمَاء بِوُقُوعِ النَّجَاسَة مُطْلَقًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّجَاسَة الْغَيْر الْمَرْئِيَّة يُغْسَل مَحَلّهَا لِإِزَالَتِهَا ثَلَاث مَرَّات إِذْ مَا شُرِعَ ثَلَاث مَرَّات عِنْد تَوَهُّمهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتهَا فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتهَا تَتَوَقَّف عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُون بِمَرَّةٍ وَاحِدَة إِذْ يَبْعُد أَنَّ إِزَالَتهَا عِنْد تَحَقُّقهَا بِمَرَّةٍ وَيُشْرَع عِنْد تَوَهُّمهَا ثَلَاث مَرَّات لِإِزَالَتِهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .<o:p></o:p>
قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي : أَيْ الْإِنَاء الَّذِي أُعِدَّ لِلْوُضُوءِ اِنْتَهَى . وَالْأَحْسَن أَنْ يُفَسَّر بِالْمَاءِ لِأَنَّ الْوَضُوء بِفَتْحِ الْوَاو اِسْم لِلْمَاءِ ، وَبِالضَّمِّ اِسْم لِلْفِعْلِ<o:p></o:p>
قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي الْبُوَيْطِيِّ : فَإِنْ لَمْ يَغْسِلهَا إِلَّا مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْسِلهَا أَصْلًا حِين أَدْخَلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَقَدْ أَسَاءَ<o:p></o:p>
( فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) تحفة الأحوذي
قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ ، وَبِلَادهمْ حَارَّة ، فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَن النَّائِم أَنْ يَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجَس أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ قَمْلَة أَوْ قَذَر وَغَيْر ذَلِكَ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : فِيهِ إِيمَاء إِلَى أَنَّ الْبَاعِث عَلَى الْأَمْر بِذَلِكَ اِحْتِمَال النَّجَاسَة ؛ لِأَنَّ الشَّرْع إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا وَعَقَّبَهُ بِعِلَّةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت الْحُكْم لِأَجْلِهَا ، وَمِنْهُ قَوْله فِي حَدِيث الْمُحْرِم الَّذِي سَقَطَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُبْعَث مُلَبِّيًا بَعْد نَهْيهِمْ عَنْ تَطْيِيبه فَنَبَّهَ عَلَى عِلَّة النَّهْي ، وَهِيَ كَوْنه مُحْرِمًا.
<o:p>قَوْله : ( لَا يَدْرِي ) فتح الباري لابن حجر<o:p></o:p>
فِيهِ أَنَّ عِلَّة النَّهْي اِحْتِمَال هَلْ لَاقَتْ يَده مَا يُؤَثِّر فِي الْمَاء أَوْ لَا ، وَمُقْتَضَاهُ إِلْحَاق مَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا ، وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ دَرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَده كَمَنْ لَفَّ عَلَيْهَا خِرْقَة مَثَلًا فَاسْتَيْقَظَ وَهِيَ عَلَى حَالهَا أَنْ لَا كَرَاهَة ، وَإِنْ كَانَ غَسْلهَا مُسْتَحَبًّا عَلَى الْمُخْتَار كَمَا فِي الْمُسْتَيْقِظ ، وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلتَّعَبُّدِ - كَمَالِك - لَا يُفَرِّق بَيْن شَاكّ وَمُتَيَقِّن . وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن وُرُود الْمَاء عَلَى النَّجَاسَة وَبَيْن وُرُود النَّجَاسَة عَلَى الْمَاء ، وَهُوَ ظَاهِر . وَعَلَى أَنَّ النَّجَاسَة تُؤَثِّر فِي الْمَاء ، وَهُوَ صَحِيح ؛ لَكِنَّ كَوْنهَا تُؤَثِّر التَّنْجِيس وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر فِيهِ نَظَر ؛ لِأَنَّ مُطْلَق التَّأْثِير لَا يَدُلّ عَلَى خُصُوص التَّأْثِير بِالتَّنْجِيسِ ، فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْكَرَاهَة بِالْمُتَيَقَّنِ أَشَدّ مِنْ الْكَرَاهَة بِالْمَظْنُونِ قَالَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد ، وَمُرَاده أَنَّهُ لَيْسَتْ فِيهِ دَلَالَة قَطْعِيَّة عَلَى مَنْ يَقُول : إِنَّ الْمَاء لَا يَنْجُس إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ .<o:p></o:p>
قَوْله : ( أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) فتح الباري لابن حجر<o:p></o:p>
أَيْ مِنْ جَسَده ، قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه : كَانُوا يَسْتَجْمِرُونَ وَبِلَادهمْ حَارَّة فَرُبَّمَا عَرِقَ أَحَدهمْ إِذَا نَامَ فَيَحْتَمِل أَنْ تَطُوف يَده عَلَى الْمَحَلّ أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ دَم حَيَوَان أَوْ قَذَر غَيْر ذَلِكَ . وَتَعَقَّبَهُ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِم الْأَمْر بِغَسْلِ ثَوْب النَّائِم لِجَوَازِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْعَرَق فِي الْيَد دُون الْمَحَلّ ، أَوْ أَنَّ الْمُسْتَيْقِظ لَا يُرِيد غَمْس ثَوْبه فِي الْمَاء حَتَّى يُؤْمَر بِغَسْلِهِ ، بِخِلَافِ الْيَد فَإِنَّهُ مُحْتَاج إِلَى غَمْسهَا ، وَهَذَا أَقْوَى الْجَوَابَيْنِ . وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا اِخْتِصَاص لِذَلِكَ بِمَحَلِّ الِاسْتِجْمَار مَا رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن الْوَلِيد عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن شَقِيق عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث قَالَ فِي آخِره " أَيْنَ بَاتَتْ يَده مِنْهُ " وَأَصْله فِي مُسْلِم دُون قَوْله " مِنْهُ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهَا شُعْبَة ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّد بْن الْوَلِيد . قُلْت : إِنْ أَرَادَ عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر فَمُسَلَّم ، وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا ، فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَابَعَهُ عَبْد الصَّمَد عَنْ شُعْبَة ، وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقه . وَفِي الْحَدِيث الْأَخْذ بِالْوَثِيقَةِ ، وَالْعَمَل بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَة ، وَالْكِنَايَة عَمَّا يُسْتَحْيَا مِنْهُ إِذَا حَصَلَ الْإِفْهَام بِهَا ، وَاسْتِحْبَاب غَسْل النَّجَاسَة ثَلَاثًا لِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِالتَّثْلِيثِ عِنْد تَوَهُّمهَا فَعِنْد تَيَقُّنهَا أَوْلَى . وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ قَوْم فَوَائِد أُخْرَى فِيهَا بُعْد ، مِنْهَا أَنَّ مَوْضِع الِاسْتِنْجَاء مَخْصُوص بِالرُّخْصَةِ فِي جَوَاز الصَّلَاة مَعَ بَقَاء أَثَر النَّجَاسَة عَلَيْهِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ، وَمِنْهَا إِيجَاب الْوُضُوء مِنْ النَّوْم ، قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ ، وَمِنْهَا تَقْوِيَة مَنْ يَقُول بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسّ الذَّكَر حَكَاهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْقَلِيل مِنْ الْمَاء لَا يَصِير مُسْتَعْمَلًا بِإِدْخَالِ الْيَد فِيهِ لِمَنْ أَرَادَ الْوُضُوء ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ صَاحِب الْخِصَال مِنْ الشَّافِعِيَّة .<o:p></o:p>
</o:p><o:p>وفي رواية</o:p> : ( قَبْل أَنْ يُدْخِلهَا ) فتح الباري لابن حجر<o:p></o:p>
، وَلِمُسْلِمٍ وَابْن خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا مِنْ طُرُق " فَلَا يَغْمِس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلهَا " وَهِيَ أَبْيَن فِي الْمُرَاد مِنْ رِوَايَة الْإِدْخَال ؛ لِأَنَّ مُطْلَق الْإِدْخَال لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ كَرَاهَة كَمَنْ أَدْخَلَ يَده فِي إِنَاء وَاسِع فَاغْتَرَفَ مِنْهُ بِإِنَاءٍ صَغِير مِنْ غَيْر أَنْ يُلَامِس يَده الْمَاء .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p><o:p> (نقل من عمدة القاري شرح صحيح البخاري)</o:p>
حديث أبي هريرة التالي فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد الأمة إلى أن الإنسان إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا وكانوا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس عندهم صنابير ماء إنما هي أواني توضع فيها المياه ويتوضأ منها ويغتسل منها والإنسان لابد له أن يغمس يده فنهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يغمس الرجل يده حتى يغسلها ثلاثا وبين الحكمة من ذلك في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والمراد أنه قد يكون الشيطان عبث بها وألقى فيها أوساخا وهو لا يدري وإلا فكل واحد يدري أن يده باتت في فراشه لكن مراده أنه لا يدري ما حصل بها فيكون هذا التعليم شبيها بالتعليم الذي سنذكره بعد هذا ان شاء الله, في الاستنثار بأن الشيطان يبيت على الخيشوم فهنا ربما يسلط على النائم ويضع في يديه أشياء ملوثة ضارة فبهذا نهى أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ولكن لو غمسها ؟ نقول له لو غمستها قبل أن تغسلها ثلاثا فاستغفر الله وتب إلى الله ولا تعد لما نهاك عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -أما الماء فإنه باق على طهوريته لا يتأثر بشيء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -هنا لم يتعرض للماء اطلاقا لا قال أنه يكون طهورا ولا أنه نجسا فعلى هذا يبقى على ما كان عليه وهو أنه طهور والله الموفق .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه . قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار ولكن قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل وعلى كل حال فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن الله عز وجل فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستنثار وهو أن تستنشق الماء ثم تستنثره ثلاث مرات تطهيرا للخيشوم من أثر الشيطان وهذا التسليط من الله عظ زجل له حكمة لكننا لا نعلم ما هي إلا أننا نعلم أنه لم يسلط إلا لحكمة وهو غير أستنثار الوضوء لأن استنثار الوضوء يكون من أعمال الوضوء لكن هذا استنثار خاص حتى لو فرض أن الإنسان في البر وليس عنده ماء ويريد أن يتيمم بدل الوضوء نقول أستنثر ثلاثا لهذه الحكمة.
|