عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2013-07-23, 10:56 AM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-05
المشاركات: 3,175
أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل أبو عادل
مميز تزوج رجل من امرأة وأراد أن يتزوج ابنتها بعد وفاتها.




السؤال:

تزوج رجل من امرأة لديها بنت من زوج آخر، وتوفيت هذه المرأة، وأراد أن يتزوج ابنتها؛ علمًا بأن ابنتها لم يربها هو، وقد كانت تسكن في بيت غير بيته؛ فهل زواجه من ابنة زوجته المتوفية حلال أم حرام، أو إذا طلق أمها أيضًا؛ فهل يجوز الزواج من هذه البنت‏؟‏







الجواب :

مادام أنه دخل بالأم؛ أي‏:‏ خلال بالأم بعد العقد؛ فإن بنتها لا تحل له إطلاقًا، سواء كانت في حجره أم لم تكن؛ أي‏:‏ سواء أكانت عنده في البيت أم لم تكن؛ لقول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي في حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 23‏]‏‏.‏
هذا وصف أغلبي؛ لأن الربيبة غالبًا تكون في حجر زوج الأم، وإلا؛ فإنه بمجرد الدخول بالأم لا تحل البنت إطلاقًا له، سواء كانت الأم حية أو ميتة، وسواء ولدت البنت قبل أن يتزوج أمها أو ولدت بعد أن طلق أمها من زوج آخر، المهم أنه بمجرد دخوله بالأم؛ لا تحل له البنت‏.









الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان ـ حفظه الله ـ..



__________________








رد مع اقتباس