عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-11-05, 12:50 AM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 519
حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة حسين شوشة
افتراضي الرد على من ينكر حد الرجم

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن مابين الحين والآخر نجد من ينكر حد رجم الزاني والزانية المتزوجين
وحجة هؤلاء بأن هذا الحد غير موجود في القرآن الكريم ومعلوم أن العلماء قد ردوا عليهم قديما وحديثا
وما أريد فعله هو التذكير فقط من باب قوله تعالى (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين )
وهناك سؤال أريد أن أسأله هؤلاء , هل كل الأحكام الشرعية وردت في كتاب الله ؟
الإجابة بالطبع لا , لأن السنة النبوية بينت وأوجدت أحكاما وهذه الأحكام هي بالطبع بوحي من الله
لأن الله قال (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)
إذن الله أمرنا باتباع النبي وبين لنا أن قوله وفعله واجب النفاذ
قال تعالى ({ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} .)
ولقد وردمن الأدلة على أن الرسول رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
فهل بعد هذه الأدلة يأتي من يشكك في أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتي الموت
وهناك بالطبع الآية التي نسخت قراءتها دون حكمها،فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


رد مع اقتباس