عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2016-01-03, 11:59 PM
الباحث كمال مختار اسماعيل الباحث كمال مختار اسماعيل غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-04-16
المشاركات: 28
الباحث كمال مختار اسماعيل
افتراضي قضاء الديون للوالدين

قضاء الديون للوالدين
بحث في : الفقه وأصوله

كمال مختار إسماعيل
ماجستير الفقه
كلية العلوم الإسلامية-جامعة المدينة-شاه علم-ماليزيا
Bf528@lms.mediu.edu.my


الخلاصة : يُشرع للأولاد الموسرين : قضاء ديون والديهم المحتاجين ، سواءً كانت تلك الديون لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور أو كانت للآدميين.
الكلمات المفتاحية: أخذ-حكم-الأم-ولدها-خلاف-الراجح.
i. مقدمة:
الحمد للَّه الذي جعل بر الوالدين من طاعة الله، والصلاة والسلام على النبي المختار ﷺ و بعد:
ii. قضاء الديون للوالدين:
يُشرع للأولاد الموسرين : قضاء ديون والديهم المحتاجين ، سواءً كانت تلك الديون لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور أو كانت للآدميين كثمن المبيعات والأجرة والقرض وقيمة المتلفات ، ويُلحق بذلك في هذا العصر رسوم الخدمات والمخالفات ؛ فإن قيام الأولاد بوفاء ديون والديهم هو من باب البر والإحسان إلى الوالدين ، ويدل على مشروعية وفاء ديون الوالدين مايلي :، ما أخرجه البخاري : (( أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنَّ أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ))( )، قال ابن حجر : وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراً ، ولهذا حسُن الإلحاق به أ.هـ ( )، حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : (( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، أفأحج عنه - وفي رواية : فهل يَقضي عنهُ أن أحج عنه ؟ - قال : نعم )) متفق عليه ( )، قال النووي في فوائد الحديث : ومنها : بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك أ.هـ ( ) ، وقال ابن حجر : وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا أ.هـ ( )، حديث أبي رَزِين رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (( إن أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضَّعَن ، قال صلى الله عليه وسلم : حج عن أبيك واعتمر )) ( ). قال السندي في حاشيته : ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل ، فالظاهر حمل الأمر على الندب أ.هـ ( )، وإذا كان يُستحب للمسلم التبرع بقضاء دين أخيه المسلم العاجز عن وفاء دينه ( )؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالتصدق على الرجل الذي كثُر دينه بسبب إصابته في ثمار ابتاعها ، بقوله عليه الصلاة والسلام : (( تَصدَّقُوا عليه فتصدق الناس عليه ... )) ( ) ، فمن باب أولى التبرع لقضاء دين الوالدين ؛ لعظم حقهما، وقد نص الفقهاء على أنه يُستحب المسارعة في قضاء دين الميت ، وإذا تعذر إيفاء دينه في الحال ، فإنه يُستحب للورثة ولغيرهم أن يتكفلوا به عنه ( ) ؛ للحديث الصحيح وهو : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليُصلي عليها فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه .ثم أُتي بجنازة أخرى فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قَتادة : علي دينه يارسول الله ، فصلى عليه )) ( ).
iii. المراجع:
1) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر ، نشر : دار المعرفة - بيروت .
2) صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الخير - بيروت ، ط1 ،1414هـ.
رد مع اقتباس