الخُــــلاصـــة :
يستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعة ما يلي :
1ـ وجوب ستر المرأة جميع بدنها ، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها .
وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم ، استنادًا إلى الحديث الصحيح :
« المرأة عورة .
« ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة ، لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن .
فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما ،
وحرمة كشفهما .
لذا نقل « الإمام النووي » ،
و« التقي الحصني » ،
و« الخطيب الشربيني » ، وغيرهم عن « الإمام الجويني »
إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه .
انظر :
روضة الطالبين ( 7 / 21 ) ، وكفاية الأخيار ( 2 / 75 ) ، ومغني المحتاج ( 3 / 128 ـ 129) .
2 ـ دَلَّت النصوص التي سقناها عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض ، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر .
وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم رغم كونها محرمة .
لهذا قال الحافظ ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ـ 15 / 108 ) :
« أجمعوا أنَّ لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها ، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها ـ أي وهي محرمة بنحو خمار ـ إلا ما ذكرنا عن أسماء » اهـ .
وفي الوقفات المقبلة نوضح مشروعية النقاب عند أهل العلم من غير المذاهب الأربعة وعند المفسرين كذلك ، والله المستعان .
أشرف بن عبد المقصود
نقلا عن صحيفة المصريون
المصدر ملتقى اهل الحديث
<!-- / message -->