عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2021-06-29, 12:54 PM
معاوية فهمي معاوية فهمي غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2018-02-05
المشاركات: 979
معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي معاوية فهمي
افتراضي تفسير آية: وأنكحوا الأيامى

تفسير آية: { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
تفسير آية: { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [النور: 32 - 34].

الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآيات: إشاعة أسباب الطُّهر والعفاف والخير والرحمة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وإرساء قواعد التكافُل الاجتماعي، وحض الناس على التمسُّك بنظام الإسلام.

ومناسبتها لما قبلها: لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج، ونهى عن تبذل المرأة أمام الأجانب؛ أمر بما هو أغض للبصر وأحصن للفَرْج؛ ليشيع أسباب الطهر والعفاف بين أفراد المجتمع.

ومعنى (أنكحوا): زوجوا.

و(الأيامى) جمع أيِّم، يطلق على المرأة الحرة التي لا زوج لها، وعلى الرجل الحر الذي لا زوجة له، سواء سبق لأحدهما نكاح أو لا.

وقد يستعمل أحيانًا في المرأة الثيب خاصة، ومنه قوله عليه السلام فيما رواه البخاري: ((لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن))، والمراد هنا الأول، ومنه قول الشاعر:

لله درُّ بني عليّ *** أيِّم منهم وناكح

وقول الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي *** وإنْ كنتُ أفتى منكمُ أتأيَّم

وقول الآخر:

لقد إِمْت حتى لامني كل صاحبٍ *** رجاءً بسلمى أن تَئِيمَ كما إمتُ

وقول الآخر:

كل امرئ ستئيم منـ *** ـه العُرس أو منها يئيمُ

والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ الأولياء، ومَن لا ولي له فالسلطان وليه.

وقد اختلف في محمل الأمر، فقال أهل الظاهر وبعض أهل العلم: هو للوجوب، فيجب على الأولياء إنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى ممن تجب نفقتهم على الأولياء عند رغبة هؤلاء الأيامى في النكاح.

وإذا كان واجبًا بالنسبة للأيامى، فهو بالنسبة لأوليائهم والقادرين عليه بأنفسهم واجب من باب أولى.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر للاستحباب؛ لأنه لم يخلُ عصر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من الأيامى دون نكير؛ ولأن الإجماع منعقد على أن السيد لا يُجبر على تزويج عبده وأَمَته، فيكون حكم المعطوف عليه من الأيامى كالمعطوف من العبيد والإماء، ولقوله فيما بعد: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾.

وقد اختلف في المراد بالصلاح في قوله: ﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾:

فقيل: هو الإيمان.

وقيل: حسن الأخلاق.

وقيل: هو التأهل لزواج.

والعباد جمع عبد، كسهم وسهام، والمراد به المملوك الذكر.

و(الإماء) جمع أمة، وهي الأنثى المملوكة.

وفي جر إمائكم دليل للقاضي أبي يعلى وبعض الأصوليين في أن الخطاب الوارد بصيغة جمع المذكر يشمل الإناث، فإنه جعل الإماء هنا من الصالحين، وإنما خص الصالحين من العباد للحض على التمسك بآداب الدين، وللإشارة إلى أنه ينبغي تكريم أهل الصلاح.

وقوله: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ للإشعار بأنه لا ينبغي أن يكون الفقر حائلًا دون الإقدام على الزواج، وللإشارة بأنَّ الزواج قد يكون سببًا من أسباب الغنى، لا سيما لمن قصد به العفاف، وقد نقل عن كثير من السلف - كأبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس - أنهم فهموا مِن ظاهر هذه الجملة الشرطية أنها وعد مِن الله تعالى بالغنى للمتزوج، بيد أن المفهوم من كلام هؤلاء أن ذلك مشروط بطاعة الله عز وجل، ومقيد بمشيئته تعالى، على حد قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ﴾ [التوبة: 28].


وقوله: ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ تعليل للغني.

و(الواسع): الكثير الخير، العظيم الفضل، الذي يعطي الجزيل.

و(العليم): الخبير بعباده، المحيط بنواياهم، المطَّلع على حوائجهم.

ومعنى: قوله: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾؛ أي: وليطلب العفة مَن لم يستطع النكاح لسبب من الأسباب التي تَحُول بينه وبين ما يشتهيه منه إلى أن ييسر الله تعالى له الاستطاعة.


وطلَب العفة يكون بالصوم ونحوه مما يكسر الشهوة؛ لقوله عليه السلام: ((يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءةَ، فلْيَتَزَوَّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفَرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجاء)).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾؛ أي: والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم، فكاتبوهم إن تبيَّنتم فيهم رشدًا وسدادًا، وعاونوهم ولو من زكاة أموالكم.



والمخاطب بقولهم: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ سادة العبيد.

وقد اختلف في محمل الأمر:

فقال عكرمة، وعطاء الخراساني، ومسروق، وعمرو بن دينار، والضحاك بن مزاحم، وداود الظاهري: إنه للوجوب؛ لظاهر الأمر، وقد أُثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا، كما يدل لذلك قصة سيرين مع أنس رضي الله عنه، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي.

وذهب أكثر الأئمة إلى أن الأمر هنا للاستحباب؛ بدعوى أن الإجماع مُنعَقِد على أن العبد لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولو ضوعف له الثمن؛ ولأنه لو قال لسيده: دبِّرني أو أعتقني أو زوجني - لم يلزمه ذلك بالإجماع، فكذلك الكتابة؛ لأنها عقد معاوضة فلا تصح إلا عن تراضٍ.

كما أن قوله: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ يرشد إلى ذلك؛ لأنه علَّقه على أمر باطن، وهو علم السيد بالخيرية، فلا يجبر عليه لو قال: لا أعلم فيه خيرًا.

والكتاب في الآية مصدر بمعنى المكاتبة، والمكاتبة مفاعلة من الكتابة؛ لأن السيد سيكتب على نفسه العتق والعبد يكتب على نفسه النجوم.

والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قيل: السادة، وقيل: الولاة، وقيل: عموم أصحاب الأموال من المسلمين.

وقد اختلف في محمل الأمر:

فذهب الشافعي إلى أنه للوجوب؛ لظاهر الأمر به، مع أن مذهبه الجديد في قوله: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ أنه ليس للوجوب، لكنه يرى أن عطف الواجب على الندب من الأمور التي علمت في القرآن ولسان العرب، وجعل منه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحل: 90]، غير أن هذا رأي غريب؛ لأنه جعل الأصل وهو الأمر بالكتابة للندب، وجعل الفرع وهو الأمر بإيتائهم من المال للوجوب.

وذهب مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وطائفة من العلماء إلى أن الأمر للندب.

وقوله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ تشنيع على عبدالله بن أُبي رأس المنافقين ومَن على شاكلته من الجاهلين، فإنهم كانوا يكرهون إماءهم على الزنا؛ لينالوا بذلك شيئًا من المال أو الثناء من الجاهلين.

والفتيات جمع فتاة، وهي كناية مشهورة عن الأَمَة في أي سنٍّ كانت، والتعبير بالفتيات للإشارة إلى أن العجائز والصغيرات لا يتوقع منهن ذلك غالبًا.

و(البغاء): زنا النساء خاصة، فلا يوصف به زنا الرجال.

و(التحصن): التعفف عن الزنا.

والمراد بـ(عرَض الحياة الدنيا) ما يحصله هؤلاء الجاهلون من أجور زناهن وأولادهن من الزنا وثناء الجاهلين عليهم.

والتعبير بـ (العَرَض) للإشارة إلى سرعة زواله.

وقوله تعالى: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ لا يفهم منه جواز إكراههنَّ إن لم يردن تحصنًا؛ إذ إنه سيق لبيان الحالة التي يتصور فيها الإكراه، فإنها لو كانت راغبة في الزنا لم يتصور الإكراه، أو للتشنيع الشديد على سادتهنَّ بأن هؤلاء الفتيات خير مِن هؤلاء السادة الجاهلين.

وقوله تعالى: ﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ لا يفهم منه أنه يجوز للسادة إكراههن على البغاء إذا لم يبتغوا عرض الحياة الدنيا؛ لأنه إنما سيق للتشنيع كذلك.

وقد اختلف العلماء في الموعود بالمغفرة والرحمة في قوله: ﴿ وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾:

فذهب أكثر العلماء إلى أن الموعود بهذا: الإماء المكرهات، وأنه متى كانت الأمة مكرهة على البغاء، فإن الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها، ويكون الكلام متضمنًا معنى التهديد والوعيد الشديد للمكرِهين.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه السيد الذي أكره أمته على البغاء، يعني إذا تاب، وهذا ضعيف؛ لأن المقام مقام تشديد على المكرهين وتشنيع عليهم.

فإن قيل: الأمَة المكرهة لا يتوجه إليها لوم حتى توعد بالمغفرة؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

فالجواب: أن المكرَهة إذا كانت في حاجة إلى مغفرة ورحمة، فما بال الذي أكرهها؟

ففي الكلام تأكيد لتهديد هؤلاء السادة المجرمين، وحمل لهم على ترك هذه الجريمة النكراء، كما أنه تقرير للتجاوز عن المكره.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾، يشير تعالى إلى تفضُّله على عباده بما أنزله إليهم من الأحكام العظيمة التي مر ذكرها في هذه السورة، كما يشير إلى ما قصه في كتابه الكريم من قصص الماضين الذين خالفوا أحكامه، فأنزل بهم عقوبته وأحل بهم نقمته، ويشير تعالى إلى أن هذا تذكرة لمن يخاف الله فيسارع إلى اتباع أوامره، واجتناب نواهيه وزواجره.

الأحكام:

1 - لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي.

2 - ليس للعبد أن يتزوج دون إذن وليه.

3 - لا ينبغي أن يكون الفقر سببًا للمنع من الزواج.

4 - لا بأس على السيد إذا لم يكاتب عبده الذي يطلب الكتابة إذا لم يكن بهذا العبد سداد.

5 - رفع الإثم عن المرأة التي تُكره على الزنا.

6 - يجب المحافظة على تنفيذ أحكام الله عز وجل.
الألوكة.
§§§§§§§§§§§§§§§§
رد مع اقتباس