![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
السؤال: تزوج رجل من امرأة لديها بنت من زوج آخر، وتوفيت هذه المرأة، وأراد أن يتزوج ابنتها؛ علمًا بأن ابنتها لم يربها هو، وقد كانت تسكن في بيت غير بيته؛ فهل زواجه من ابنة زوجته المتوفية حلال أم حرام، أو إذا طلق أمها أيضًا؛ فهل يجوز الزواج من هذه البنت؟ الجواب : مادام أنه دخل بالأم؛ أي: خلال بالأم بعد العقد؛ فإن بنتها لا تحل له إطلاقًا، سواء كانت في حجره أم لم تكن؛ أي: سواء أكانت عنده في البيت أم لم تكن؛ لقول الله عز وجل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي في حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]. هذا وصف أغلبي؛ لأن الربيبة غالبًا تكون في حجر زوج الأم، وإلا؛ فإنه بمجرد الدخول بالأم لا تحل البنت إطلاقًا له، سواء كانت الأم حية أو ميتة، وسواء ولدت البنت قبل أن يتزوج أمها أو ولدت بعد أن طلق أمها من زوج آخر، المهم أنه بمجرد دخوله بالأم؛ لا تحل له البنت. |
| أدوات الموضوع | |
|
|