![]() |
| جديد المواضيع |


| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
السادة أعضاء وزوار المنتدى الكرام،
حرصًا على تطوير المنتدى وتحسين جودة المحتوى والحفاظ على مصداقيته، فقد تقررت مراجعة جميع المقالات والمنشورات الدعائية التي تم نشرها سابقًا بشكل مجاني، وخاصة المقالات التي تتضمن روابط خارجية لمواقع إلكترونية أو خدمات تجارية.
وخلال الفترة القادمة ستقوم إدارة المنتدى بمراجعة كافة المقالات المنشورة، وقد يترتب على ذلك:
ولضمان استمرار المقالات القديمة والروابط المنشورة سابقًا، فقد تقرر تحويل خدمة نشر المقالات والروابط إلى خدمة مدفوعة تخضع لشروط ومعايير الجودة الخاصة بالمنتدى.
إذا سبق لك نشر مقال أو رابط داخل المنتدى، فيرجى التواصل مع إدارة المنتدى في أسرع وقت ممكن.
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() السؤال: لماذ كانت ركعات صلاة الفجر أقل من عدد الركعات في غيرها من الصلوات ؟ الجواب: الحمد لله أولا : فرض الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة ، وجعل عدد ركعات كل صلاة على ما هي عليه بحكمته وعلمه . فعلينا التسليم والانقياد والطاعة ، وأن نقول كما قال الرسول والمؤمنون : ( سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ) البقرة /258 ، وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (65877) . ثانيا : روى البخاري (1090) ، ومسلم (685) عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ". قال ابن رجب رحمه الله : " تريد عائشة - رضي الله عنها -: أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء ، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل - عليه السلام - عند البيت ، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين ، في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين ، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (2/ 327) . وروى ابن خزيمة (305)، وابن حبان (2738) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَرْضُ صَلَاةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ : زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ " وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " صحيح ابن حبان ". وفي رواية عند أحمد (26338) : " كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ : رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ " . وحسنه محققو المسند . ففي هذا الحديث بيان أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت في السفر ، وزيدت في الحضر ، فزيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، وأقرت صلاة الفجر ركعتين من أجل تطويل القراءة فيهما ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يطول فيهما ما لا يطول في باقي الصلوات ، فكان تارة يصلي فيهما بالصافات ، كما رواه أحمد (4989) وحسنه محققو المسند ، وتارة بالروم ، كما عند أحمد أيضا (15873) وحسنه محققو المسند ، وتارة يقرأ فيهما ما بين الستين إلى المائة ، متفق عليه ، فلأجل تطويل القراءة في صلاة الصبح : أقرت ركعتين ، كما فرضت أول مرة ، لا أنها نقصت ركعتين لأجل تطويل القراءة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لَمَّا فَرَضَ اللَّه تَعَالَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمَكَّةَ: فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَجُعِلَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَأُقِرَّتْ رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَجْلِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ " . انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/ 114) . ومثل هذا قصر صلاة الجمعة على ركعتين لأجل الخطبة ، فروى ابن الأعرابي في معجمه (1447) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتِ : " افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ اتَّخَذَهَا دَارَ هِجْرَةٍ ، وَأَقَامَ بِهَا زَادَ إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا صَلَاةَ الْغَدَاةِ يُطِيلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ ، وَإِلَّا الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَصَلَاتَهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ " . وقال ابن قدامة رحمه الله : " عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَانَتْ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ " انتهى من "المغني" (2/ 224) . والله أعلم . ![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|